السيد محمد صادق الروحاني

406

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 4591 : في قطع الخصيتين الدية كاملة ( « 1 » ) . الموضع الرابع عشر : الشفران م 4592 : الشُّفْرَان : هما اللحمان المحيطان بالفرج ( « 2 » ) ، وفي قطعهما الدية كاملة ( « 3 » ) ، وفي قطع واحد منهما نصف الدية . ولا فرق في ذلك بين المرأة السليمة وغيرها ، كالرتقاء ( « 4 » ) ، والقرناء ( « 5 » ) ، والكبيرة ، والصغيرة ، والثيب ( « 6 » ) ، والبكر ( « 7 » ) . م 4593 : في قطع الرَّكَب ( « 8 » ) وهو في المرأة كموضع العانة ( « 9 » ) في الرَّجُل الحكومة ( « 10 » ) .

--> ( 1 ) ( ) أما قطع بيضة واحدة ففيه نصف الدية ، ومر بيان الدية الكاملة في هامش المسألة 4466 . ( 2 ) ( ) أي بالعضو التناسلي للمرأة . ( 3 ) ( ) وقد مر بيان المقصود من الدية الكاملة في هامش المسألة 4466 . ( 4 ) ( ) إذا أصيبت المرأة بالرتق فيقال لها رتقاء ، والرتق هو انسداد في العضو التناسلي للمرأة نتيجة ورم أو غير ذلك مما يمنع من حصول المعاشرة الجنسية مع الرجل . ( 5 ) ( ) القرناء : تشبه الرتقاء ، ولكن الذي يمنع عند القرناء من المعاشرة الجنسية هو وجود لحم أو عضلة في مدخل عضوها تمنع من المعاشرة الجنسية . ( 6 ) ( ) الثيب : هي المرأة التي سبق لها أن تزوجت وحصلت بينها وبين زوجها المعاشرة الجنسية . ( 7 ) ( ) البكر : هي الفتاة التي لا تزال عذراء ، أو تزوجت ولم تحصل بينها وبين زوجها المعاشرة الجنسية فهي في تلك الحالة لا تزال بكرا . وبحكم البكر أيضا من زالت بكارتها بغير زواج . ( 8 ) ( ) الرَّكَبُ في المرأة : هو ما يحيط بعضو المرأة مما ينبت عليه الشعر . ( 9 ) ( ) العانة : ما يحيط بعضو الرجل مما ينبت عليه الشعر . ( 10 ) ( ) أي يتعين على الجاني في هذه الحالة أن يدفع تعويضا ماليا للمرأة حسبما يقدره الحاكم الشرعي .